⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-5-16 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص "الاختصاص النوعى"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ توزيع العمل على دوائر المحكمة - مسائل تنظيمية
⚖️ تشكيل دوائر مختلفة في محكمة القيم
⚖️ سلطتها بالنسبة لتقارير الخبراء والرد على الطعون الموجة اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تشكيل دوائر مختصة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان استخلاص الحكم سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.