⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2651 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-11-26 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين الحاسمة - ماهيتها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 117 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان حلف من وجهت اليه اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فان تضمن الحلف اقرارا بدعوى المدعى حكم له بموجبه وان تضمن انكارا حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد ان سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها فى اى دليل اخر .وهو مؤداه ان اليمين الحاسمة اذا انصبت على جزء من النزاع او على مسألة فرعية فيه فانها لا تحسمه الا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الاخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين فى خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة للاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع- وعلى ما استقر عليه قضاء النقض- أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الثابت من الاوراق ان اليمين الحاسمة التى حلفتها المطعون ضدهن امام محكمة الاستئناف قد اقتصرت على عدم حصولهم على نصيبهم فى ريع المحلات التجارية بمنزلى النزاع فى مدة المطالبة دون ان تستطيل الى نصيبهن فى ريع الشقتين المشار اليهما واللتين تمسك الطاعنان فى شأنهما امام محكمة الاستئناف بسبق استئجارهما من مورثة طرفى النزاع بموجب عقدى الايجار المؤرخين 1/5/1968 ، 1/6/1975 المقدمين فيهما الى تلك المحكمة فان محكمة الاستئناف اذ اقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة اول درجة على ان اليمين الحاسمة التى حلفتها المطعون ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهن ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك به الطاعنان امامهما من دفاع جوهرى بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع عنهما على الرغم من انها حصلت هذا الدفاع فى اسباب حكمها دون ان ترد عليه مع ان من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من الحق اذ ان مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب المطعون ضدهن فى الشقتين ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .