الطعن رقم 65 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1976-5-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ ميعاد الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حمد صفاء الدين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965- المنطبق على الواقعة - رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه ، أو إعلان صاحب الشأن به ، و يقوم مقام النشر أو الإعلان العلم بالقرار علماً يقينياً . و إذ كان علم الطالب بالقرار المطعون فيه ، و المتضمن تحديد أقدميته قد تحقق فى 1970/9/1 تاريخ إستلامه العمل ، و كان قانون السلطة القضائية المشار إليه لا يمنع من الطعن فى قرارات تحديد الأقدمية ، و كان دستور سنة 1971 الذى إستند إليه الطالب فى الدفع بعدم دستورية الحظر المانع من الطعن فى قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من هذا القانون - قد عمل به إعتباراً من 1971/9/11 ، و كان الطالب لم يقدم طلبه الماثل إلا فى 1974/8/29 ، فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد ، سواء بالنسبة للطعن فى التعيين أو بالنسبة للطعن فى تحديد الأقدمية ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطلب .