الطعن رقم 3101 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-6-5
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ إجراءات الطعن - بيانات صحيفة الطعن - بيان أسباب الطعن
⚖️ بطلان الإجراءات - الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله (ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري ............" لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة, وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام "......" أحد المحكوم لصالحهم) فى غير محلهما, ذلك أنه فضلا عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين فى التمسك بهذين الدفعين, فالبين من الأوراق أن خطأ ماديا بحتا وقع فى ذكر اسم المطعون ضده الأول "............" فى صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "......." مورث المطعون ضدهم المذكورين بدلا من شقيقه "......." وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما يشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين.....، ......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن ثم رفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضوعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، مادام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الأولى) إلا أنه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة..... لسنة .....مدني كلي..... على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (النعي من الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد) يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجاري، أو الاوراق المالية اذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص فى المادة 13 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه, صريحا كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب حساب هذا المال" - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب فى التصرف فى هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه, وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه ان يطلق يده فى التصرف فى ذلك المال, فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الاثبات كافة عدم صحة هذا البيان, ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل, وذلك لأن إدراجه فى العقد يتم بناء على ما يدلي به الأب, وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا أقر الولي الشرعي فى العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التى تبرعت لهم بثمن البيع, فهذا دليل لصالح المقر فى إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته, ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهارا لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه.