⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3370 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 2001-2-20 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - في تفسير الاقرارات والمحررات
⚖️ الإقرار بالملكية وأثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة, فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني, ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه والمقر له, وليس أن يدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية, ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير, إذ الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له، وليس لمصلحة المقر، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له أن يقر التصرف صراحة أو ضمنا, فإذا لم يقره كان غير نافذ في حقه. والنعي - في شقه الثاني - ومبناه أن الطاعن (المقر) وقع في غلط جوهري - غير مقبول لمخالطته واقعا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) .... أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها، مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لها (محكمة الموضوع) أن تخضع الإقرار غير القضائي لتقديرها، وتقدير قوته في الإثبات، وتجزئته، والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، إذ الأمر بشأنه متروك للقواعد العامة في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن (دفاعه بأن إقراره موضوع النزاع بملكية المطعون ضده لربع العقار موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنيا معه كافة الديون والمستحقات الخاصة بالعقار مما كان يوجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الاستيثاق من أن المطعون ضده أوفى بهذا الالتزام) .............. بأن ما جاء في الإقرار من "أنه في حالة تعلية العقار عن الدور الحالي يلزم الطرفان في حدود حق كل منهما بتكاليف البناء, وفي حالة عدم سداد المستأنف (المطعون ضده) تكاليف البناء واضطرار المستأنف ضده (الطاعن) إلى سداده نيابة عنه، فإنها تكون دينا على المستأنف - وهذا الشق ليس محل منازعة من المستأنف - فليس بالإقرار ما يدل على أن هناك دينا في ذمة المستأنف يتعلق بالإقرار، إذ أن الإقرار تم تحريره في عام 1983 والدعوى تم رفعها في عام 1988, ولم يدع المستأنف عليه بوجود أية مديونية في ذمة المستأنف سواء قبل تحرير الإقرار أو بعده, إذ أنه لو كان دائنا له بشيء قبل هذا الإقرار لما حرر هذا الإقرار, ولو أنه مدين له بشيء بعد كتابة هذا الإقرار لتقدم به للمحكمة وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات الإقرار, فإن النعي (نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق) ينحل إلى مجرد جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة (محكمة النقض) ومن ثم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإقرار بالملكية في ورقة عرفية لا تنتقل به الملكية, ولا يصلح سندا لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية, لأنها لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل, ولما ينطوي عليه طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار من التسليم بثبوت الملكية للمقر, والرغبة في الحصول على حماية قضائية غايتها أن يطمئن المقر له إلى أن المقر لا يستطيع - بعد الحكم بصحة الإقرار ونفاذه في حقه - أن ينازع فيما أقر به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأتبع قضاءه بصحة ونفاذ الإقرار موضوع النزاع باعتباره سندا للملكية صالحا للتسجيل والشهر. فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه.