الطعن رقم 275 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بسببي الطعن ( دفاعه بحجية الإقرار الصادر من المطعون ضده يتحمله الدين المستحق عليه - الطاعن الأول - البنك .......... باعتباره مدينا له وليس بوصفه ضامنا له في عقد المرابحة المبرم بينه والبنك ) واستدل على صحته بالإقرار المشار إليه وبما اشتملت عليه محاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى فانه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول رأيها فيه إيجابا أو سلبا توصلا لما إذا كان المطعون ضده قد أوفى دين الطاعن الأول للبنك المشار إليه باعتباره كفيلا له - وبالتالي يجوز له أن يرجع عليه بما أوفاه عنه - أم انه أوفى البنك دينا في ذمته هو بعد حلوله محل المدين الأصلي للبنك ، وإذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بقصور يبطله .