الطعن رقم 2265 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت ان الطاعنين قد جحدوا صورة الورقة العرفية التى قدمها المطعون ضده دليلا لاثبات مديونية مورثهم وانهم طلبوا تقديم اصل هذه الورقة للطعن عليه فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بتلك الصورة دليلا فى الاثبات تأسيسا على ان الطاعنين لم يتخذوا اجراءات الطعن بالتزوير عليها رغم جحدهم لها فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .