الطعن رقم 1202 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواقع فى الاوراق ان الطاعن " المدعى عليه " قد انكر امام درجة التقاضى توقيعه على عقد الايجار العرفى الذى قدمه المطعون ضدهما " المدعيان " سندا الدعوى وان محكمة الاستئناف - التزاما منها بأحكام القانون فى شأن عبء الاثبات وانكار التوقيع على الورقة العرفية - قد احالت الدعوى الى التحقيق بحكمها الذى اصرته بتاريخ 23/3/1999 وكلفت المطعون ضدهما اثبات توقيع الطاعن على عقد الايجار المشار اليه بكافة طرق الاثبات القانونية واذ قرر المطعون ضدهما - بعد ذلك - بجلسة 23/6/1999 بعدم وجود شهود لديهما لوفاة شاهدى العقد اعادت المحكمة الاستئناف الدعوى للمرافعة بما مؤداه انهما عجزا عن اثبات الدعوى المرفوعة منهما واقام الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بطرد الطاعن وتسليم ارض النزاع الى المطعون ضدهما على ما اورده فى مدوناته من ان محكمة الاستئناف قد اتاحت للطاعن ، المستأنف ان يثبت عناصر دعواه ودفاعه ودفوعه التى اثارها الا انه عجز عن اثبات ذلك ............وتنتهى هذه المحكمة الى ان الحكم المستأنف صحيح للاسباب التى استند اليها بالاضافة الى ما ورد بهذا الحكم من اسباب ........ فان الحكم المطعون فيه بذلك يكون فضلا عن مخالفته الثابت فى الاوراق قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه عندما اسس قضاءه على نقل عبء اثبات الدعوى الى الطاعن على الرغم من انه مدعى عليه فيها وغير مكلف بإثباتها وسكوته عن النفى لا يصلح بذاته دليلا للحكم المطعون ضدهما " المدعيان " بطلباتهما بعد ان عجزا عن اثبات صحة عقد الايجار سند الدعوى - المقدم منهما - ولا يقدح فى ذلك ان الحكم المطعون فيه اضاف الى اسبابه الاخذ بأسباب الحكم المستأنف ذلك ان حاصل هذه الاسباب ان عقد الايجار المذكور مسجل بالجمعية الزراعية وان الطاعن لم ينازع فيه منذ تحريره فى عام 1963 حتى رفع الدعوى فى عام 1998 ولم يثبت ما ادعاه من ملكيته لارض النزاع بالتقادم فى حين انه من غير الثابت فى الاوراق تسجيل العقد المشار اليه بالجمعية المذكورة فضلا عن ان عبء اثبات الدعوى يقع قانونا على عاتق المطعون ضدهما بعد ان انكر الطاعن عقد الايجار المنسوب اليه والذى لم يثبت فى الاوراق سبق مواجهته به قبل رفع الدعوى ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيبا .