الطعن رقم 4301 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-17
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت علي الشركة الطاعنة الدعوي 17109 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بمبلغ التأمين .... بالإضافة إلي فوائده التأخيرية فقضي لها بحكم حاز قوة الأمر المقضي بذلك المبلغ وفائدة نسبتها 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عن التأخير في الوفاء، وإذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوي المطروحة هي التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء التأخير في صرف مبلغ التأمين ذاته مدة شارفت علي الخمس سنوات ولما كانت الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني - وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - ترصد علي تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود فإن الدعويين 17109 لسنة 1992، 11439 لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة تكونان قد أتحدتا خصوماً ومحلاً وسبباً مما كان يوجب علي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - وقد قدمت لها المطعون ضدها نفسها الحكم السابق صدوره لصالحها في الدعوي الأولي - أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوي الثانية لسابقة الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات، وإذ خالفت هذا النظر إذ عاودت الحكم للمطعون ضدها بتعويض عن الأضرار ذاتها السابق تعويضها عنها فإن حكمها يكون معيباً.