الطعن رقم 4540 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-4-20
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات - إرث - ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الميراث
⚖️ استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للإستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق، أو الإعتصام بورود إسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الإستدلال بمجرد تكليف عقار بإسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعويض عن الغصب - إذا أصبح رد العقار المغصوب مستحيلاً واستعيض عن الرد بتعويض نقدي يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار.