الطعن رقم 3039 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-4-24
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فوده، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوي الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته - كالخلف العام أو الخاص - أو تتأثر به حقوقه - كالدائن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع، فإن أي عقد بيع آخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلاً في هذا التعاقد بشخص مدينه البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة، فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الادعاء بالتزوير على هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدور أحدها إلى البائع للبائع لها بتاريخ 15/10/1981 - وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعن بالتزوير على هذه العقود على سند من أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة بموجبها قد تم تغييره بطريق الكشط والإضافة ابتغاء مطابقة تلك العقود على الأرض المشتراة, فإنه ومن ثم يكون قد سلك الطريق الذي رسمه القانون لإهدار حجية العقد المنسوب صدوره من ذات البائع له والمؤرخ 15/10/1981, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول ادعائه بتزوير هذه العقود ومنها العقد المنسوب صدوره من البائع له آنف البيان على سند من أنه ليس طرفا فيه أو خلفا عاما لأحد طرفيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.