⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-1-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ المرتبات والبدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الحكم بأحقيته لبدل الاقامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 عن الايام التى أقامها فعلا فى مناطق سوهاج وقنا وأسوان التابعة لمحكمة استئناف أسيوط فى المدة من أكتوبر سنة 1973 إلى يولية سنة 1974 ، وقال بيانا لطلبه انه عين مستشارا بمحكمة استئناف اسيوط اعتبارا من 1/10/1973 ، وأسندت اليه الجمعية العمومية لتلك المحكمة العمل بدائرة الجنايات بمحكمتى أسيوط وسوهاج فى المدة من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر يناير سنة 1974وبالدائرة المدنية بأسوان فى المدة من أول فبراير حتى آخر يونية سنة 1974 ، وبالدائرة المختصة بنظر قضايا قنا وأسوان خلال شهر يوليه سنة 1974 ، وأنه يستحق بدل الاقامة المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 والمعدل بالقرار 197 لسنة 1964 عن الايام المحددة لنظر القضايا فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان ، لأنه أقام فعلا تلك الايام فى هذه المحافظات ، وإذا امتنعت وزارة العدل عن صرف هذا البدل اليه فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته ، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ، وطلبت إجابته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 فى مادته الأولى على أن يمنح العاملون المدينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سوهاج و قنا و أسوان و البحر الأحمر و الوادى الجديد بدل إقامة بواقع .... فقد دل على أن مناط إستحقاق هذا البدل هو الأقامة فعلا و بصفة مستقرة فى هذه المحافظات ، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه من " أن العلة من إصداره هى الرغبة فى إستقرار الموظفين فى هذه المحافظات النائية ، و تشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم بدل إقامة " و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن يقيم بالمحافظات المذكورة بصفة مستقرة ، و إنما تولى العمل فيها فترة موقوته ، منح عنها بدل سفر مقابل النفقات التى إقتضاها تغيبه عن مقر عمله الأصلى بأسيوط فإن ما يطلبه من أحقيته لبدل الإقامة عن الأيام التى عملها بمحاكم سوهاج و قنا و أسوان لا يكون له سند من القانون .