الطعن رقم 2547 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم المستحقة علي المحرر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المنازعة التي فصل فيها حكم أول درجة تدور حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار وهي منازعة في تقدير الرسم وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .