⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2547 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم المستحقة علي المحرر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المنازعة التي فصل فيها حكم أول درجة تدور حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار وهي منازعة في تقدير الرسم وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن فيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .