الطعن رقم 2642 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-5-20
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقاري "رسوم التوثيق والشهر"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ نظام التحري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري والذي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقاً لدي أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر واستتباعا لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدولة - ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون" فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتى الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر وفقاً للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناءً على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره مالا لم يؤد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.