الطعن رقم 5051 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-3-13
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - الاعفاء منها
⚖️ الاجر وملحقاته - العلاوات الشهرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأي من مأموريتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقا لحكم المادة الأولى من القانون المدني أن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساويا أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار - حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها - فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدي إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهي من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.