الطعن رقم 8820 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-1-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء الضريبى
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 120/8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع أعفى الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقة بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة ولازمة له من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو "إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذه المكمل.