الطعن رقم 4173 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-5-13
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة "كيفية الأخذ بالشفعة"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط الحق فى الشفعة
⚖️ عدم زوال الدعوى بشطبها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشترى - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/11/1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/12/1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائما ومنتجا كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/1/1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلي سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني.... ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/12/1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوما ذلك أنه متي كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لآثاره - على النحو السالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة.