الطعن رقم 1367 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-11-3
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ التعدي علي منافع الري والصرف
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب التي يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975. علي أن " لمهندس الري المختص عند وقوع تعد علي منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي إعادة الشيء إلي أصله في ميعاد يحدده و إلا قام بذلك علي نفقته ويتم التكليف بأخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصي عليه أو بإثبات ذلك في المحضر الذي يحرره مهندس الري. وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري تحت حساب إعادة الشيء إلي أصله، وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري " يدل علي أن المشرع فرق بين تكاليف إعادة الشيء إلي أصله ومقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص، فأجاز إلزام المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي علي منافع الري والصرف بمجرد حصول هذا التعدي ودون انتظار لإزالة المخالفة، بينما اقتصر علي إلزامه بأداء مبلغ عشرين جنيهاً فوراً من تحت حساب تكاليف إعادة الشيء إلي أصله وهو ما يقتضي بالضرورة وطريق اللزوم ألا تكون هذه التكاليف - وهي تمثل نفقات فعلية تتكبدها وزارة الري - مستحقة إلا بعد إنفاقها فعلاً في ذلك الغرض، والمطالبة بها قبل إعادة الشيء إلي أصله تكون سابقة لأوانها علي خلاف الحال بالنسبة لمقابل الانتفاع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف ( القاضي براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به كتكاليف لإعادة الشيء إلي أصله ) علي ما أورده في مدوناته من أن " المستأنفين لا يستحقون المبلغ المطالب به طالما أن المنزل لم تتم إزالته " فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أثاره الطاعنون أمام هذه المحكمة من أن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة قدر طبقاً للفئات التي صدر بها قرار وزير الري رقم 13597 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.