الطعن رقم 6083 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-10-30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ما نص عليه فى المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من وجوب ان تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب لا يفيد ان حكم مندوب المصلحة حكم النيابة العامة فى ضرورة مثولها فى الدعوى وانما هو ترخيص لممثل النيابة فى ان يستعين اثناء النظر فى الدعوى بخبرة المندوب ومن ثم فان عدم ذكر اسم هذا المندوب فى الحكم لا يترتب عليه بطلان .