الطعن رقم 1042 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-1-13
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ريع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين خيري فخري, حسين نعمان, فتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه, فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم.....لسنة.....ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو في المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها في هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.