الطعن رقم 383 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد 1،2،5 من قانون التصالح فى المنازعات الضريبية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1997 انه متى تم الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على التصالح فى المنازعة الضريبية فى محضر يوقعه الطرفان ويتم اعتماده من وزير المالية اعتبرت المنازعة منتهية بقوة القانون .