⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 1030 من القانون المدني يدل علي أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً علي العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم علي الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين علي الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلي أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم 350 لسنة 1984 توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه علي العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإداره شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضي التوكيل أنف البيان فإن الأثر المترتب علي ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً في شركة التضامن - مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضي عقدا الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين .