الطعن رقم 2268 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1999-3-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات يتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم.... لسنة.... ق بتاريخ 8/3/1983 المقام من الطاعنين أنفسهم قد انتهت إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهم الأربعة الأول بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي ترتب عليه زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، الأمر الذي يمنع قانوناً من جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها لخروج النزاع عن ولاية المحكمة، وبالمخالفة لهذا النظر عجل الطاعنون السير فيها فقضت لهم محكمة أول درجة بطلباتهم الموضوعية، وإذ استؤنف حكمها قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو قضاء يتساوى في نتيجته مع القضاء بعدم جواز تعجيل السير في الدعوى.