⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4917 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 2001-5-8 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام لجنة الطعن
⚖️ التقادم الضريبي - تقادم حق الممول في استرداد ما دفع بغير حق وحق المصلحة في اقتضاء ما يستحق لها زيادة على ما دفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أن لجنة الطعن وقد خولها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فمن حقها وفقاً لنص المادة 191من قانون المرافعات أن تصحح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، ولا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب وبين الممول، وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأسباب التي بنت عليها لجنة الطعن قرارها الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت نسبة 25% من الإيرادات كمؤخر أتعاب تضاف إلى إيراد المطعون ضده عن سنتي المحاسبة، وإذ أغفلت عن سهو إضافة هذه النسبة إلى إيراد المذكور عن سنة 1982 عند بيان المفردات النهائية لعناصر التقدير، فإن قرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/6/1986 بتصحيح هذا الخطأ المادي والحسابي يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. والنعي في شقه الخاص بإعادة احتساب نسبة 10% المقررة لدمغة المحاماة عن سنتي المحاسبة 1981، 1982 غير سديد. ذلك أن البين من أسباب قرار لجنة الطعن الصادر بجلسة 16/3/1986 أنها قدرت قيمة دمغة المحاماة الواجب خصمها من إيراد المطعون ضده بنسبة 10% وفقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تقضي بأن يتم خصم هذه النسبة من صافي الإيراد الخاضع للضريبة، وإذ التزم قرار لجنة الطعن سالف الذكر بأحكام هذه المادة وأجرى خصما لدمغة المحاماة بنسبة 10% من صافي الإيراد البالغ 3032 جنيه عن عام 1981، فإنه لا يجوز لهذه اللجنة بقرارها اللاحق إجراء تصحيح لهذا التقدير بذات النسبة دون النظر لصافي إيراد المطعون ضده عن سنتي 1981، 1982 حسبما حددته المادة 77 سالفة الذكر لتجاوز التصحيح على هذا النحو الأخطاء المادية إلى أخطاء غير مادية، ويعد ذلك من اللجنة ابتداعا منها لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارعن ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه وقد أيد قضاء محكمة أول درجة بإلغاء قرار اللجنة في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون.