⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8829 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-1-8 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات الوكالة
⚖️ الطعن الضريبي أمام لجنة الطاعنين
⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام لجنة الطعن
⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام المحكمة الابتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجهة إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيها بقرار واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاما صحيحا اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغا إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.