الطعن رقم 7111 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-12-19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن لعدم حضور الممول او وكيله فى الميعاد الذى قررته ما لم يبد عذرا تقبله خلال المدة التى حددتها لاصدار قرارها مؤداه تحصين الاجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكما بالغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها فى بحث ما قد اعترى هذه الاجراءات من بطلان .