⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1996 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2000-11-28 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبي - الطعن على قرارات اللجنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثه أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ورد تعييب الممول على قرار لجنة الطعن للمغالاة فى تقدير ايراد منشأته فانه غير مانع من منازعته لدى المحكمة فى احد عناصره التى لم يبد دفاعا بشأنها امام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التى يجوز ابداؤها ولو لأول مرة امام المحكمة .