الطعن رقم 44 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مفاد نص المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ان الشارع وضع قيدا شكليا على قبول الطعن الضريبى امام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الممول بالربط او توقيع الحجز عليه فى الاحوال التى عددتها هذه المادة فاذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن ان تصدر قرارها بعدم قبوله شكلا وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الاجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة بالغائه فتستعيد سلطتها فى بحث ما اعترى هذه الاجراءات من بطلان .