الطعن رقم 1677 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-7-2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان لجنة الطعن قد خلصت الى صحة اخطار المطعون ضده بالنموذج رقم 19 ضرائب باستلامه هذا النموذج بنفسه طبقا لما هو مدون بعلم الوصول ثم انتهت الى رفض طعنه على النموذج 3 ، 4 ضرائب لعدم الطعن على النموذج 19 ضرائب سالف الاشارة فى الميعاد فانها بذلك تكون قد وقفت للفصل عند شكل الاجراءات ولم تتعرض لموضوع تقدير الارباح واذا طعن المطعون ضده فى هذا القرار امام محكمة اول درجة فتصدت لموضوع النموذجين 18 ، 19 ضرائب وبحثت امرهما وقضت ببطلانهما لخلو اولهما من بيان مقدار الضريبة وعدم تضمين ثانيهما بيانا بعناصر الربط حال ان قرار اللجنة المطعون عليه لم يقض فى الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .