⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2778 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 136 من قانون المرافعات أنه يجوز التمسك بسقوط الخصومة إما بتقديم طلب إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوي المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ، أو في " صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة . كما أنه يجوز التمسك في دعوي جديدة بسقوط الخصومة في دعوي سابقة عند الاستناد في الدعوي اللاحقة بأثر رفع الدعوي السابقة . فإذا تمسك صاحب الشأن بسقوط الخصومة وتوافرت موجبات توقيعه تعين علي المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن .