الطعن رقم 2778 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 136 من قانون المرافعات أنه يجوز التمسك بسقوط الخصومة إما بتقديم طلب إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوي المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ، أو في " صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة . كما أنه يجوز التمسك في دعوي جديدة بسقوط الخصومة في دعوي سابقة عند الاستناد في الدعوي اللاحقة بأثر رفع الدعوي السابقة . فإذا تمسك صاحب الشأن بسقوط الخصومة وتوافرت موجبات توقيعه تعين علي المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن .