⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-12-28 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى المتعة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ اتحاد الخصوم
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - تقدير أقوال الشهود
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - متعة
⚖️ إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم - النطق بالأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية بصفة مؤقتة - الحكم بالنفقة
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - ضم الدعاوي
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - إعادة الدعوي للمرافعة - من الحالات التي يعتبر فيها النطق بقرارات إعادة الدعوي للمرافعة إعلاناً بها
⚖️ تعلقها بالنظام العام - من شروط قوة الأمر المقضي - أن يكون الحكم السابق نهائياً
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي بصفة مؤقتة - الحكم بالنفقة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة - قواعد مشتركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسن حسن منصور نائبي رئيس المحكمة, ناجي عبد اللطيف وسعيد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي تم في ظله حجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - علي أنه "...... " مفاده علي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير في الدعوى. اعتبر المشرع النطق بالأحكام التي تصدر لا أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها، فلا يلزم إعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه. أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب علي قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعه قبل انقطاع تسلسل الجلسات ويكون ذلك إذا حصل عارض أدي إلي عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً أو إذا صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأي سبب آخر أجي إلي انقطاع تسلسل الجلسات، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار إعادة الاستئناف للمرافعة إعلاناً له به، ويترتب علي المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما رداً على الأخرى فإنهما يندمجان معاً وتفقد كل منهما استقلالها, متى كان محل الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد فينشأ عن اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهما معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي متى أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من الطرق الاعتيادية وإن طعن فيه بطريق غير عادي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها, ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك, طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة - ومنها أقوال الشهود - واستخلاص الواقع منها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على الطاعن على سند مما استقاه من أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة من أنه طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها, وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق, وتكفي لحمل قضائه, فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة في الدعوى, وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.