الطعن رقم 2415 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان النماذج 19 ضرائب التى اخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها اسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافى الارباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان ولا ينال من ذلك سبق اخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطئها واخطاره بتلك النماذج الصحيحة الذى قام المطعون ضده بالطعن عليها امام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلانها تأسيسا على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالاوراق مما ادى الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .