الطعن رقم 2105 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1999-1-6
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم في غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 25/10/1995 برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين..... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 29/11/1995 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 30/11/1995 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 27/12/1995. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 30/11/1995 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.