الطعن رقم 806 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-5-3
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي "الخصوم فى الدعوى"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيي دراز نواب رئيس المحكمة ومدحت محمد سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أن للمدعى حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالبا رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداء كان لزاما عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلا في الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل في الدعوى طالبا رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر ـ المطعون ضده ـ الذي يعمل محاسبا لها منذ سنة 1961 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضا بسابقة قبول المحكمة سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن في الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة في تمثيل الجمعية المستأجرة، في حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخطأ فهم الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته في محضر الجلسة في مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصما حقيقيا في الدعوى كما أثبت الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع.