⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3726 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-4-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان حكم محكمة الدرجة الاولى قضى برفض الدفع ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب وتعديل القرار المطعون فيه بعدم تطبيق المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتأييده فيما عدا ذلك فاستأنفه المطعون ضده بصفته وحده فى شقه الخاص بعدم تطبيق المادة 32 سالفة الذكر ومن ثم تحدد نطاق الاستئناف بهذا الشق فحسب ويكون ما قضى به الحكم المستأنف قد تضمن سلامة اجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك النموذج رقم 19 وهو قضاء قطعى لم يكن محلا للاستئناف فحاز قوة الامر المقضى ويحول دون العودة الى مناقشة ما قضى به فى هذا الصدد ولا يجوز للطاعنين ازاء ما تقدم ان يتمسكوا امام محكمة النقض ببطلان النموذج رقم 19 بناء على تعلقه بالنظام العام لان قوة الامر المقضى تسمو فى هذا المقام على اعتبارات النظام العام .