الطعن رقم 3726 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان حكم محكمة الدرجة الاولى قضى برفض الدفع ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب وتعديل القرار المطعون فيه بعدم تطبيق المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتأييده فيما عدا ذلك فاستأنفه المطعون ضده بصفته وحده فى شقه الخاص بعدم تطبيق المادة 32 سالفة الذكر ومن ثم تحدد نطاق الاستئناف بهذا الشق فحسب ويكون ما قضى به الحكم المستأنف قد تضمن سلامة اجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك النموذج رقم 19 وهو قضاء قطعى لم يكن محلا للاستئناف فحاز قوة الامر المقضى ويحول دون العودة الى مناقشة ما قضى به فى هذا الصدد ولا يجوز للطاعنين ازاء ما تقدم ان يتمسكوا امام محكمة النقض ببطلان النموذج رقم 19 بناء على تعلقه بالنظام العام لان قوة الامر المقضى تسمو فى هذا المقام على اعتبارات النظام العام .