⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2302 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-2-17 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ القواعد العاملة في الايجار - الامتداد القانونى لعقد الايجار - امتداد عقد ايجار الاجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق, عزت عمران, سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات...." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى ـ و الطعن ـ أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الإستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق، لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى، وكان لا صفة للطاعن في تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس.