الطعن رقم 3938 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرفق بالملف الفردى انه تضمن بيانا لعدد الايام التى مارس فيها المطعون ضده نشاطه المهنى وعدد الكشوف الطبية على اختلافها التى اجراها واجره عنها والتكاليف واجبة الخصم وتلك اللازمة لماشرة المهنة وصافى الربح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير كما تضمن فى شأن تقدير وعاء ضريبة الايراد العام بيان ايراد المطعون ضده عن اطيانه الزراعية والمصروفات التى جرى خصمها من هذا الايراد ومقدار هذه الضريبة وحاصل جمعها مع ضريبة المهن الحرة المستحقة فان هذا النموذج يكون قد اشتمل على عناصر ربط الضريبة التى يتطلبها القانون ومبرء من قالة البطلان .