⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 819 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-12-6 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشخص الاعتباري أمام القضاء
⚖️ الجمعية التعاونية التعليمية
⚖️ شروط قبول الدعوي - الصفة في الدعوي - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة في تمثيل الدولة في التقاضي
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الخصوم في الدعوي - أشخاص الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها مابين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال البيان كلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية علي أن مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته.