⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-4-11 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التي يضعها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الزراعة رقم 359 الصادر بتاريخ 2/4/1988 والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 354 الصادر في 18/8/1988، والمادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1329 الصادر في 19/12/1988 أن مشروع الصالحية يعتبر بمثابة إدارة أو وحدة تابعة لوزير الزراعة ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير الزراعة هو الممثل القانوني لهذا المشروع وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.