⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2455 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-15
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الأصلي لدعاوي الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك علي سبيل الاستئناس ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعي عليه وقاضي الدعوي ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنين دفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضدهم علي اساس أن العقار موضوع النزاع أدخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لأن محل ذلك إنما يكون في دعوي المطالبة بالحق .