الطعن رقم 1901 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الأصلي لدعاوي الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك علي سبيل الاستئناس ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعي عليه وقاضي الدعوي ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنين دفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضدهم علي اساس أن العقار موضوع النزاع أدخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لأن محل ذلك إنما يكون في دعوي المطالبة بالحق .