⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10244 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 41 ، 157/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 25 من لائحته التنفيذية ان الشرع قدر ان تتم اجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الاولى تمهيدية تقف عند حد اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج " 18 ضرائب " تحسبا منه الى امكان ان تتلاقى فيها وجهتى نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى ازالة الخلاف بينهما فاذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الاخطار او لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية باخطاره بالنموذج " 19 ضرائب " بالربط وبعناصره مع تنبيهه الى ميعاد الطعن والا اصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للاثر القانونى المترتب على هذا الاخطار مما مؤداه ان الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج " 19 ضرائب " اذا اغفل فيه ذكر احدهما ، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الاخرى ويستتبع بالتالى عدم انصراف اثر بطلان النموذج " 19 ضرائب" الى ما جاء بالنموذج " 18 ضرائب " او الادعاء بتحقق الغاية اذا ما احال النموذج " 19 ضرائب " فيما خلا من بيانات للنموذج "18 ضرائب" .