الطعن رقم 2443 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام مصلحة الضرائب بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج " 19 ضرائب " من الاجراءات الاساسية التى اوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن فى الربط فان توجيه هذا النموذج خلوا من عناصر واسس ربط الضريبة الى الطاعن يبطله وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .