⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1682 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-30
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 978، 979 من القانون المدني، أنه يتعين التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها، فإن لكل حكماً، فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيء النية، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار، وهو يكون كذلك - علي ما تقضي به المادة 965 مدني - إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب، فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوي سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سيء النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار ، وهو ما تقضي به المادتان 185 ، 966 من ذات القانون ، وإذ كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن وضع يدها علي أطيان النزاع كان بطريق الاستيلاء تحت يد زوجة شقيق المطعون ضده - الخاضعة للقانون 50 لسنة 1969 والتي أقرت بملكيتها لها، وكان مؤدي هذا الدفاع حسن نيتها كحائزة للأطيان وما يترتب علي ذلك من عدم التزامها برد ثمارها، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بالريع بوصفها غاصبة من تاريخ الاستيلاء حتى التسليم الفعلي للمطعون ضده، دون أن يتفهم حقيقة دفاعها ومرماه، مما حجبه عن استظهار ما إذا كانت وقت الاستيلاء علي الأطيان جاهلة ما يشوب حيازتها من عيب لعدم ملكية المستولي لديه لها، وما إذا كان حسن نيتها قد زايلها بمطالبة المطعون ضده إياها باستيراد أرضه، وأثر ذلك كله علي إلتزامها برد الثمار.