⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2493 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-1-23 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - إجراءتها - تعلقها بالنظام العام
⚖️ إعلان الإخطارات الضريبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من استقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين اتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ........." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ........." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد إجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن ارتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة لحضور جلسة نظر الطعن بعد أن ارتد الإخطار المرسل إليه من لجنة الطعن مؤشرا عليه بتركه السكن مرتبا أثره الخاطئ باعتبار طعنه كأن لم يكن دون أن يسبق ذلك الإعلان إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي الضرائب المختصين على نحو ما جاء في المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.