الطعن رقم 437 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-6-29
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ التقادم
⚖️ الضرائب على الارباح التجارية والصناعية
⚖️ ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 41 ،43/1 ، 157، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1، 78 ،80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم - خلافا لتلك الواردة في القانون المدني - الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج " 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط - والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى أشتمل على ربط الضريبة لا لإنطوائه على عمل إجرائي مركب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر ما اعترى النموذج 19 ضرائب من نقص على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوما أو يؤثر على حقه في الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المادة 174/1 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول. ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر أو أن بطلان إحداها يؤثر عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها شريطة أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.