الطعن رقم 5390 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-4-18
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم "حجية الحكم"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العدول عن الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلاّ إذا نص القانون على ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/12/1980، إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلا أن يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم...." ورتب على ذلك - قبل الفصل في موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/6/1992 قد عرض لذات النزاع بقوله: "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء في محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/12/1980 مما يعيبه.