⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2001-1-9 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على المبيعات - الواقعة المنشئة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري, والتي بموجبها يلتزم البائع بتحصيل الضريبة منه وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات, بتحقق إحدى الصور التي أوردتها على سبيل المثال المادة سالفة الذكر وهي إما إصدار فاتورة البيع أو تسليم السلعة أو أداء ثمنها كله أو بعضه أو سداد دفعة تحت الحساب أو بالأجل أو تصفية الحساب أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط التعاقد المختلفة, كما أنه اعتد بسبق تحقق إحداها في ترتيب ذات الأثر ولو تبعتها صور أخرى منها مكملة لها استطالت إلى حين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبارا من 3 مايو سنة 1991 وفقا لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا تستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها ببراءة ذمتها من المبلغ محل التداعي بعد أن استأدت جزءا من ثمن السلعة المباعة محل المطالبة قبل هذا التاريخ وقدمت لخبير الدعوى المستندات الدالة على صحة هذا الدفاع فلم يعرض له بالبحث اكتفاء بالقول بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة في حقها بإصدارها لفواتير البيع بعد تاريخ نفاذ ذلك القانون مطرحا السداد السابق لجزء من ثمن السلعة وسايره الحكم المطعون فيه في ذلك في حين أن تحقق إحدى صور البيع سالفة الذكر ومنها هذا السداد من شأنه تخلف الواقعة المنشئة لتلك الضريبة عند نفاذه وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها أو ينزل عليها حكم القانون ولا يجوز للمحكمة أن تنزل عنها للخبير لأنها ولايتها وحدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور المبطل لقضائه.