⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2012 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1999-2-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع وعبد المنعم محمود. نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 16 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلانا نسبيا يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية, أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء, كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطرد والتسليم التي أقامها الطاعن على سند من أن المطعون ضدها أقامت طعناً بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواها بصحة ونفاذ عقد شرائها لم يفصل فيه بعد. ومؤدى هذا القضاء أن المحكمة رفضت الدعوى بالحالة التي كانت عليها حين رفعها ومن ثم فإن حجيته تكون موقوتة لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إذا تغيرت الحالة التي انتهت بصدور هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعن في الاستئناف رقم.....لسنة..... ق الإسكندرية والذي أسس عليه دعوى الطرد والتسليم، وبالتالي زال الأساس الذي بنيت عليه هذه الدعوى، فإن النعي بأسباب طعنه المطروح ـ (النعي بمخالفة الحجية آنفة البيان) ـ أياً كان وجه الرأي فيه ـ لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ومن ثم يكون غير مقبول.