الطعن رقم 21 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1981-2-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و فهمى عوض مسعد وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد نص المادة 25 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن إستحقاق الأجر المقرر للوظيفة يقوم على صدور قرار التعيين فيها مرتبطاً بتاريخ إستلام العمل تنفيذاً لهذا القرار ، و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بوظيفة من الفئة الرابعة بمرتب قدره 45 جنيها شهرياً فى 1967/10/13 و كان لازم ذلك هو إستحقاقه لذلك الأجر إعتباراً من هذا التاريخ و عدم إستحقاقه له من المدة السابقة عليه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إستحقاق المطعون ضده لأجر تلك الفئة من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى 1965/11/8 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .